السيد محسن الحكيم
6
منهاج الصالحين
( مسألة 2 ) الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خله خمرا أو دابته ميتة أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه وكذا الحكم في بقية الموارد ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال ( 2 ) في مقابله ويحل ذلك المال له . ( مسألة 3 ) الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها . ( مسألة 4 ) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها كما تقدم . ( مسألة 5 ) يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك . ( مسألة 6 ) يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا لها منفعة محللة معتد بها كما هي كذلك اليوم وكذلك الأبوال الطاهرة . ( مسألة 7 ) الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها إن كان لها
--> ( 2 ) ان أراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق على فرض ثبوته حكم شرعي لا معنى لبذل الثمن في مقابله وان أراد بذله في مقابل المستحق كان ثمنا لنفس النجس باعتباره مستحقا لا مملوكا فلا بد ان يراد بذل المال بإزاء رفع الشخص يده عن المال الذي له حق الاختصاص به والاذن لصاحب المال في وضع يده عليه ولكن الأحوط وجوبا مع هذا عدم حلية المال المبذول بهذا العنوان في المسكر والخنزير والكلب غير الصيود .